السيد محمد صادق الروحاني

401

منهاج الفقاهة

ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة بناء على كونها علة للحكم عدم مؤاخذتهما بالاتلاف { 1 } الحاصل منهما كما هو ظاهر المحكي عن بعض ، إلا أن يلتزم بخروج ذلك عن عموم رفع القلم ، ولا يخلو من بعد ولكن هذا غير وارد على الاستدلال ، لأنه ليس مبنيا على كون رفع القلم علة للحكم ، لما عرفت من احتمال كونه معلولا لسلب اعتبار قصد الصبي والمجنون ، فيختص رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل ، فيخرج مثل الاتلاف ، فافهم واغتنم .